تعد الفترات التالية ، فترات شغل فعلي ، بحيث لا يمكن إسقاطها من مدة الشغل المعتد بها ، لتخويل علاوة الأقدمية : - فترات توقف عقد الشغل المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه؛ - العطلة السنوية المؤدى عنها؛ - الانقطاع المؤقت عن الشغل بسبب توقف المقاولة كليا أو جزئيا بفعل قوة قاهرة ، كحالة الكوارث ، أو توقف تيار كهربائي ، أو تخفيض ، أو خصاص في المواد الأولية؛ - الإغلاق المؤقت للمقاولة بسبب قوة قاهرة أو بمقتضى حكم قضائي أو قرار إداري
المادة 352
مدونة الشغل
