المادة 353

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يراعى عند احتساب علاوة الأقدمية ، الأجر بمعناه الأساسي وتوابعه ، والزيادات المستحقة عن الساعات الإضافية ، باستثناء ما يلي : – 1 التعويضات العائلية؛ – 2 الحلوان ، ما لم يتعلق الأمر بالأجراء الذين تقتصر أجورهم عليه؛ – 3 المكافآت التي تمنح إما على أقساط ، وإما دفعة واحدة في نهاية السنة ، أو في نهاية السنة المالية ، بما فيها المكافآت المقدرة على أساس نسبة مئوية من أرباح المقاولة ، أو من رقم معاملاتها؛ – 4 المساهمات في الأرباح ، وكل تبرع يتسم بطابع الاحتمال ، ولا يمكن توقعه ، ما لم يوجد ما يخالف ذلك في عقد الشغل ، أو اتفاقية الشغل الجماعية ، أو النظام الداخلي؛ – 5 التعويضات أو المنح التي تؤدى للأجير عن : - استرداد مصاريف أو نفقات سبق أن تحملها بسبب شغله؛ - المسؤولية؛ - وضعية صعبة؛ - 96 - - إنجاز أشغال مضنية أو خطرة؛ – 6 التعويض الممنوح للأجير عند حلوله مؤقتا محل أجير آخر في منصب من فئة أعلى من فئته ، وكذا عن شغل أنجزه الأجير مؤقتا في منصب من المناصب التي تتطلب شغلا استثنائيا