إذا كان الأجير يتقاضى أجره كله أو بعضه على أساس النسبة المئوية في الأرباح ، أو العمولة ، أو المردودية ، أو القطعة ، احتسبت له علاوة الأقدمية على أساس معدل الأجر الصافي الذي حصل عليه خلال الأشهر الثلاثة السابقة لتاريخ استحقاقه لهذه العلاوة
المادة 354
مدونة الشغل
