المادة 354

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

إذا كان الأجير يتقاضى أجره كله أو بعضه على أساس النسبة المئوية في الأرباح ، أو العمولة ، أو المردودية ، أو القطعة ، احتسبت له علاوة الأقدمية على أساس معدل الأجر الصافي الذي حصل عليه خلال الأشهر الثلاثة السابقة لتاريخ استحقاقه لهذه العلاوة

المادة 354 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi