تؤدى علاوة الأقدمية بنفس الشروط التي يؤدى بها الأجر . الفرع الثاني : الحد الأدنى القانوني للأجر المادة 356 لا يمكن أن يقل الحد الأدنى القانوني للأجر ، في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية ، عن المبالغ التي تحدد بنص تنظيمي ،27 بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا
المادة 355
مدونة الشغل
