المادة 355

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

تؤدى علاوة الأقدمية بنفس الشروط التي يؤدى بها الأجر . الفرع الثاني : الحد الأدنى القانوني للأجر المادة 356 لا يمكن أن يقل الحد الأدنى القانوني للأجر ، في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية ، عن المبالغ التي تحدد بنص تنظيمي ،27 بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا