يؤدي طبيب الشغل دورا وقائيا ، يتمثل في إجراء الفحوص الطبية الواجبة على الأجراء ، خاصة الفحص الطبي الرامي إلى التأكد من ملاءمة مناصب الشغل للحالة الصحية للأجراء عند بداية تشغيلهم ، وإلى تجنيبهم كل ما قد يضر بصحتهم بسبب الشغل ، ولاسيما بمراقبة شروط النظافة في مكان الشغل ، ومخاطر العدوى ، والحالة الصحية للأجراء
المادة 318
مدونة الشغل
