المادة 317

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب تلقين أجيرين على الأقل من الأجراء الذين يعملون داخل كل ورشة تنجز فيها أشغال خطرة ، تقنيات وأساليب الإسعاف الأولي المستعجل . لا يمكن اعتبار الأجراء الذين تم تكوينهم لتقديم الإسعافات الأولية قائمين مقام الممرضين المشار إليهم في المادة 315 أعلاه