يمكن لطبيب الشغل بصفة استثنائية ، تقديم علاجات للأجراء في الأحوال الاستعجالية عند وقوع حوادث أو ظهور أمراض داخل المقاولة ، وإسعاف كل أجير تعرض لحادثة شغل ، إذا كانت الحادثة لا تؤدي إلى توقف الأجير عن شغله . غير أنه لا يمكن في جميع الأحوال تقييد حرية الأجير في الاستعانة بالطبيب الذي يختاره بنفسه
المادة 319
مدونة الشغل
