المادة 320

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يكون طبيب الشغل مؤهلا لاقتراح تدابير فردية ، كالنقل من شغل إلى آخر ، أو تحويل منصب الشغل ، إذا كانت تلك التدابير تبررها اعتبارات تتعلق خاصة بسن الأجير ، وقدرته البدنية على التحمل ، وحالته الصحية . - 23 مرسوم رقم 2.05.751 صادر في 6 جمادى الآخرة 13( 1426 يوليو )2005 بتطبيق أحكام المادتين 315 و 316 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل ، الجريدة الرسمية عدد 5336 بتاريخ 14 جمادى الآخرة 21( 1426 يوليو ،)2005 ص .2072 - 50 نفس المرسوم المشار إليه أعلاه . - 87 - يجب على رئيس المقاولة ، أخذ تلك المقترحات بعين الاعتبار . ويجب عليه إذا رفض العمل بها ، بيان الأسباب التي حالت دون الأخذ بها . يتولى العون المكلف بتفتيش الشغل ، في حالة حدوث صعوبات أو عدم اتفاق ، إصدار قرار في الموضوع ، بعد أخذ رأي الطبيب مفتش الشغل