يضطلع طبيب الشغل بدور استشاري ، خصوصا بالنسبة للإدارة ، ورؤساء المصالح ، ورئيس المصلحة الاجتماعية ، لاسيما فيما يتعلق بالحرص على تطبيق التدابير التالية : - مراقبة شروط النظافة العامة في المقاولة؛ - وقاية الأجراء من الحوادث ، وجميع الأضرار التي تهدد صحتهم؛ - مراقبة مدى ملاءمة منصب الشغل للحالة الصحية للأجير؛ - تحسين ظروف الشغل ، وخاصة فيما يتعلق بالبنايات والتجهيزات المستحدثة ، وملاءمة تقنيات الشغل للتكوين الجسمي للأجير ، واستبعاد المستحضرات الخطيرة ، ودراسة وتيرة الشغل
المادة 321
مدونة الشغل
