يجب استشارة طبيب الشغل في ما يلي : – 1 المسائل المتعلقة بالتنظيم التقني للمصلحة الطبية للشغل؛ – 2 التقنيات الجديدة للإنتاج؛ – 3 المواد والمستحضرات الجديدة
المادة 322
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يجب استشارة طبيب الشغل في ما يلي : – 1 المسائل المتعلقة بالتنظيم التقني للمصلحة الطبية للشغل؛ – 2 التقنيات الجديدة للإنتاج؛ – 3 المواد والمستحضرات الجديدة