المادة 326

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب على رئيس المقاولة ، أن يقدم لطبيب الشغل ، جميع التسهيلات التي تتيح له ، من جهة ، مراقبة مدى استيفاء المقاولة لشروط الشغل ، وفي مقدمتها التعليمات الخاصة التي تحث على التمسك بتدابير السلامة وحفظ الصحة ، عند إنجاز أشغال خطرة من نوع الأشغال المشار إليها في المادة 293 أعلاه ، وتتيح له ، من جهة أخرى ، التعاون مع الأطباء القائمين على علاج الأجراء ، ومع كل من يمكن أن يفيده في شغله