يجب في المقاولات الملزمة بأن تكون لديها مصلحة طبية للشغل ، إخضاع الأجراء المبينين أدناه لفحص طبي يجريه عليهم طبيب الشغل : – 1 كل أجير ، قبل بداية تشغيله ، أو في أقصى الآجال قبل انقضاء فترة الاختبار؛ – 2 كل أجير ، مرة على الأقل كل اثني عشر شهرا ، بالنسبة للأجراء الذين بلغوا الثامنة عشرة أو تجاوزوها ، وكل ستة أشهر ، بالنسبة لمن تقل سنهم عن ثماني عشرة سنة؛ – 3 كل أجير قد يتعرض لخطر ما ، والحامل ، ومن لها طفل دون سن الثانية ، والمعطوب ، والمعاق ، بعد كل فترة يقرر طبيب الشغل تحديد دوريتها؛ – 4 كل أجير ، في الأحوال التالية : - بعد غياب أكثر من ثلاثة أسابيع ، لسبب حادثة غير حادثة شغل أو مرض غير مرض مهني؛ - بعد غياب لسبب حادثة شغل أو مرض مهني؛ - بعد تكرار الغياب لسبب صحي؛ تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالشغل كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة
المادة 327
مدونة الشغل
