يمكن لطبيب الشغل ، عند الضرورة ، أن يطالب بأن تجرى للأجير ، على نفقة المشغل ، فحوص تكميلية عند بداية تشغيله . - 89 - تخضع لنفس الإجراء ، الفحوص التكميلية التي يطالب بها طبيب الشغل خلال زياراته التفقدية ، حينما تدعو الضرورة إلى إجرائها ، بهدف البحث عن الأمراض المهنية أو المعدية
المادة 328
مدونة الشغل
