يقوم طبيب الشغل بمسك بطاقة للمقاولة ، يعمل على تحيينها باستمرار ، تتضمن لائحة الأخطار والأمراض المهنية إن وجدت ، وعدد الأجراء المعرضين لهاته الأخطار والأمراض . توجه هذه البطاقة للمشغل وللجنة حفظ الصحة والسلامة ، وتوضع رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل والطبيب مفتش الشغل
المادة 325
مدونة الشغل
