يجب على طبيب الشغل أن يصرح ، وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ، بكل حالة من حالات الأمراض المهنية التي علم بها ، وكذلك الأعراض أو الأمراض التي يمكن أن تكون لها صبغة مهنية
المادة 324
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يجب على طبيب الشغل أن يصرح ، وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ، بكل حالة من حالات الأمراض المهنية التي علم بها ، وكذلك الأعراض أو الأمراض التي يمكن أن تكون لها صبغة مهنية