المادة 335

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم عما يلي : - عدم إحداث مصلحة طبية مستقلة طبقا لمقتضيات المادة 304 ؛ - عدم إحداث مصلحة طبية مستقلة أو مشتركة طبقا للمادة 305 أو إحداثها خلافا للشروط المحددة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛ - رفض عضوية مقاولة أو مؤسسة في مصلحة طبية مشتركة تدخل في نطاق اختصاصها ، طبقا لمقتضيات المادة 305 ؛ - تشغيل أطباء لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادتين 310 و 311 ؛ - عدم إحداث مصلحة الحراسة المنصوص عليها في المادة ،316 أو عدم إدارتها وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي؛ - عرقلة طبيب الشغل في أداء المهام الواجبة عليه بمقتضى هذا القانون؛ - عدم استشارة طبيب الشغل في المسائل والتقنيات المنصوص عليها في المادة ،322 وعدم اطلاعه على تركيبة المنتجات التي تستعمل في المؤسسة؛ - عدم التقيد بأحكام المادة 329 ؛ - عدم التوفر على طبيب طيلة ساعات الشغل خلافا لمقتضيات المادة 306 ؛ - عدم إرسال التقرير المشار إليه في المادة 307 إلى العون المكلف بتفتيش الشغل ، وإلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل ، وإلى مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم ؛ - عدم وجود المساعدين الاجتماعيين والممرضين المشار إليهم في المادة ،315 أو عدم الاستعانة بهم بوقت كامل ، أو كونهم أقل عددا مما يحدده النص التنظيمي؛ عدم التقيد بمقتضيات المواد 327 و 328 و .331 - 25 مرسوم رقم 2.19.457 صادر في 4 جمادى الآخرة 30( 1441 يناير )2020 بتحديد عدد أعضاء مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير المجلس ، الجريدة الرسمية عدد 6855 بتاريخ 15 جمادى الآخرة 10( 1441 فبراير ،)2020 ص .636 - 91 - الباب الخامس : لجان السلامة وحفظ الصحة