المادة 336

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب إحداث لجان السلامة وحفظ الصحة لدى المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها ، والتي يشتغل فيها خمسون أجيرا على الأقل