تتكون لجنة السلامة وحفظ الصحة من : - المشغل أو من ينوب عنه ، رئيسا؛ - رئيس مصلحة السلامة ، وعند عدم وجوده ، مهندس أو إطار تقني يعمل بالمقاولة ، يعينه المشغل؛ - طبيب الشغل بالمقاولة؛ - مندوبين اثنين للأجراء يتم انتخابهما من قبل المندوبين المنتخبين؛ - ممثل أو ممثلين نقابيين اثنين بالمقاولة عند وجودهما . يمكن للجنة ، أن تدعو للمشاركة في أشغالها كل شخص ينتمي إلى المقاولة يتوفر على الكفاءة والخبرة في مجال الصحة والسلامة المهنية ، خاصة رئيس مصلحة المستخدمين أو مدير إدارة الإنتاج بالمقاولة
المادة 337
مدونة الشغل
