يعهد إلى لجنة السلامة وحفظ الصحة ، القيام خاصة بما يلي : - استقصاء المخاطر المهنية التي تتهدد أجراء المقاولة؛ - العمل على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال السلامة وحفظ الصحة؛ - السهر على حسن صيانة استعمال الأجهزة المعدة لوقاية الأجراء من المخاطر المهنية؛ - السهر على الحفاظ على البيئة داخل المقاولة ومحيطها؛ - الإيعاز باتخاذ كل المبادرات التي تهم على الخصوص مناهج الشغل ، وطرقه ، وانتقاء المعدات ، واختيار الأدوات ، والآلات الضرورية للشغل الملائمة للشغل؛ - تقديم الاقتراحات بشأن إعادة تأهيل المعاقين من أجراء المقاولة؛ - إبداء الرأي حول سير المصلحة الطبية للشغل؛ - 92 - - تنمية الإحساس بضرورة اتقاء المخاطر المهنية ، وروح الحفاظ على السلامة داخل المقاولة
المادة 338
مدونة الشغل
