المادة 339

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

تعقد لجنة السلامة وحفظ الصحة اجتماعاتها ، باستدعاء من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر ، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك . يجب على اللجنة أيضا أن تجتمع على إثر كل حادثة ترتبت ، أو كان من الممكن أن تترتب عنها عواقب خطيرة . تعقد الاجتماعات داخل المقاولة ، في مكان ملائم ، وخلال أوقات الشغل ، كلما كان ذلك ممكنا . يؤدى الأجر عن الوقت المقضى في الاجتماعات باعتباره وقت شغل فعلي