تعقد لجنة السلامة وحفظ الصحة اجتماعاتها ، باستدعاء من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر ، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك . يجب على اللجنة أيضا أن تجتمع على إثر كل حادثة ترتبت ، أو كان من الممكن أن تترتب عنها عواقب خطيرة . تعقد الاجتماعات داخل المقاولة ، في مكان ملائم ، وخلال أوقات الشغل ، كلما كان ذلك ممكنا . يؤدى الأجر عن الوقت المقضى في الاجتماعات باعتباره وقت شغل فعلي
المادة 339
مدونة الشغل
