يجب على اللجنة ، إجراء تحقيق عند وقوع كل حادثة شغل لأحد الأجراء ، أو إصابته بمرض مهني ، أو بمرض ذي طابع مهني . يتولى إجراء التحقيق المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، عضوان من أعضاء اللجنة ، يمثل أحدهما المشغل ، ويمثل الآخر الأجراء ، ويتعين عليهما أن يضعا تقريرا مطابقا للنموذج المحدد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، حول الظروف التي وقعت فيها حادثة الشغل ، أو الإصابة بالمرض المهني ، أو بالمرض ذي الطابع المهني
المادة 340
مدونة الشغل
