المادة 340

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب على اللجنة ، إجراء تحقيق عند وقوع كل حادثة شغل لأحد الأجراء ، أو إصابته بمرض مهني ، أو بمرض ذي طابع مهني . يتولى إجراء التحقيق المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، عضوان من أعضاء اللجنة ، يمثل أحدهما المشغل ، ويمثل الآخر الأجراء ، ويتعين عليهما أن يضعا تقريرا مطابقا للنموذج المحدد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، حول الظروف التي وقعت فيها حادثة الشغل ، أو الإصابة بالمرض المهني ، أو بالمرض ذي الطابع المهني

المادة 340 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi