المادة 341

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب على المشغل ، أن يبعث إلى العون المكلف بتفتيش الشغل ، وإلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل ، نظيرا من التقرير المنصوص عليه في المادة السابقة ، خلال الخمسة عشر يوما ، الموالية لوقوع حادثة الشغل ، أو لمعاينة المرض المهني ، أو المرض ذي الطابع المهني

المادة 341 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi