يجب على المشغل ، أن يبعث إلى العون المكلف بتفتيش الشغل ، وإلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل ، نظيرا من التقرير المنصوص عليه في المادة السابقة ، خلال الخمسة عشر يوما ، الموالية لوقوع حادثة الشغل ، أو لمعاينة المرض المهني ، أو المرض ذي الطابع المهني
المادة 341
مدونة الشغل
