المادة 342

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب على لجنة السلامة وحفظ الصحة ، أن تضع تقريرا سنويا ، في نهاية كل سنة شمسية ، حول تطور المخاطر المهنية بالمقاولة . - 93 - يحدد نموذج هذا التقرير بنص تنظيمي ،26 ويجب على المشغل توجيهه إلى العون المكلف بتفتيش الشغل ، وإلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل ، خلال أجل أقصاه التسعون يوما الموالية للسنة التي وضع بشأنها التقرير

المادة 342 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi