يجب على لجنة السلامة وحفظ الصحة ، أن تضع تقريرا سنويا ، في نهاية كل سنة شمسية ، حول تطور المخاطر المهنية بالمقاولة . - 93 - يحدد نموذج هذا التقرير بنص تنظيمي ،26 ويجب على المشغل توجيهه إلى العون المكلف بتفتيش الشغل ، وإلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل ، خلال أجل أقصاه التسعون يوما الموالية للسنة التي وضع بشأنها التقرير
المادة 342
مدونة الشغل
