المادة 343

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يضمن في سجل خاص ، يجب وضعه رهن إشارة الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل ، والطبيب المكلف بتفتيش الشغل ، ما يلي : - محاضر الاجتماعات التي تعقدها لجنة السلامة وحفظ الصحة في حالة وقوع حوادث خطيرة؛ - التقرير السنوي حول تطور المخاطر المهنية داخل المقاولة؛ - البرنامج السنوي للوقاية من المخاطر المهنية