يضمن في سجل خاص ، يجب وضعه رهن إشارة الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل ، والطبيب المكلف بتفتيش الشغل ، ما يلي : - محاضر الاجتماعات التي تعقدها لجنة السلامة وحفظ الصحة في حالة وقوع حوادث خطيرة؛ - التقرير السنوي حول تطور المخاطر المهنية داخل المقاولة؛ - البرنامج السنوي للوقاية من المخاطر المهنية
المادة 343
مدونة الشغل
