يعاقب عن عدم التقيد بأحكام هذا الباب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم . القسم الخامس : الأجر الباب الأول : تحديد الأجر وأداؤه الفرع الأول : أحكام عامة
المادة 344
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يعاقب عن عدم التقيد بأحكام هذا الباب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم . القسم الخامس : الأجر الباب الأول : تحديد الأجر وأداؤه الفرع الأول : أحكام عامة