المادة 344

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يعاقب عن عدم التقيد بأحكام هذا الباب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم . القسم الخامس : الأجر الباب الأول : تحديد الأجر وأداؤه الفرع الأول : أحكام عامة