المادة 345

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يحدد الأجر بحرية ، باتفاق الطرفين مباشرة ، أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعية ، مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالحد الأدنى القانوني للأجر . إذا لم يحدد الأجر بين الطرفين وفق المقتضيات الواردة في الفقرة أعلاه ، تولت المحكمة تحديده وفق العرف . وإذا كان هناك أجر محدد سابقا افترض في الطرفين أنهما ارتضياه . - 26 مرسوم رقم 2.09.443 صادر في 5 ربيع الآخر 22( 1431 مارس )2010 بتحديد نموذج التقرير السنوي الذي يجب على لجنة السلامة وحفظ الصحة وضعه ، في نهاية كل سنة شمسية ، حول تطور المخاطر المهنية بالمقاولة ، الجريدة الرسمية عدد 5832 بتاريخ 7 جمادى الأولى 22( 1431 أبريل ،)2010 ص