تعد الفترات التالية ، فترات شغل فعلي ، بحيث لا يمكن إسقاطها من مدة الشغل المعتد بها ، لتخويل علاوة الأقدمية : - فترات توقف عقد الشغل المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه؛ - العطلة السنوية المؤدى عنها؛ - الانقطاع المؤقت عن الشغل بسبب توقف المقاولة كليا أو جزئيا بفعل قوة قاهرة ، كحالة الكوارث ، أو توقف تيار كهربائي ، أو تخفيض ، أو خصاص في المواد الأولية؛ - الإغلاق المؤقت للمقاولة بسبب قوة قاهرة أو بمقتضى حكم قضائي أو قرار إداري
مدونة الشغل
يراعى عند احتساب علاوة الأقدمية ، الأجر بمعناه الأساسي وتوابعه ، والزيادات المستحقة عن الساعات الإضافية ، باستثناء ما يلي : – 1 التعويضات العائلية؛ – 2 الحلوان ، ما لم يتعلق الأمر بالأجراء الذين تقتصر أجورهم عليه؛ – 3 المكافآت التي تمنح إما على أقساط ، وإما دفعة واحدة في نهاية السنة ، أو في نهاية السنة المالية ، بما فيها المكافآ…
إذا كان الأجير يتقاضى أجره كله أو بعضه على أساس النسبة المئوية في الأرباح ، أو العمولة ، أو المردودية ، أو القطعة ، احتسبت له علاوة الأقدمية على أساس معدل الأجر الصافي الذي حصل عليه خلال الأشهر الثلاثة السابقة لتاريخ استحقاقه لهذه العلاوة
تؤدى علاوة الأقدمية بنفس الشروط التي يؤدى بها الأجر . الفرع الثاني : الحد الأدنى القانوني للأجر المادة 356 لا يمكن أن يقل الحد الأدنى القانوني للأجر ، في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية ، عن المبالغ التي تحدد بنص تنظيمي ،27 بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا
أدناه
يحتسب الحد الأدنى القانوني للأجر ، في النشاطات غير الفلاحية ، تبعا للقيمة المحددة له في المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل ، ويدخل في حسابه الحلوان ، ومكملات الأجر مادية كانت أو عينية . لا تحتسب الفوائد العينية في النشاطات الفلاحية ضمن الحد الأدنى القانوني للأجر
يقصد بالحد الأدنى القانوني للأجرالقيمة الدنيا المستحقة للأجير ، والذي يضمن للأجراء ذوي الدخل الضعيف قدرة شرائية مناسبة لمسايرة تطور مستوى الأسعار والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير المقاولة . يحتسب الحد الأدنى القانوني للأجر : - في النشاطات غير الفلاحية ، على أساس أجر ساعة شغل . - 27 نفس المرسوم السابق . - 97 - - في النشاطات الفلاحية ، الأجر المؤدى عن يوم شغل
يحق للأجير الذي يتقاضى أجره على أساس القطعة ، أو الشغل المؤدى ، أو المردودية ، أن يتقاضى على الأقل الحد الأدنى القانوني للأجر ، ما لم يحدث نقص في حجم الشغل المنجز ، لا يمكن أن ينسب إلى سبب خارج عن الشغل وذلك إذا ثبت بناء على معاينة يقوم بها خبير مقبول ، أن سبب النقص يعود مباشرة إلى الأجير . وفي هذه الحالة ، لا يستحق الأجير ، إلا الأجر الذي يتناسب مع الشغل الذي أنجزه فعلا
يكون باطلا بقوة القانون كل اتفاق ، فرديا كان أو جماعيا ، يرمي إلى تخفيض الأجر ، إلى ما دون الحد الأدنى القانوني للأجر . الفرع الثالث : مقتضيات زجرية
يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عما يلي : - عدم أداء علاوة الأقدمية المنصوص عليها في المادة ،350 أو أدائها بما دون المبلغ المحدد في نفس المادة ، أو احتسابها بطريقة لا تطابق أحكام المواد 352 إلى 355 ؛ - عدم الأداء عن ساعات الشغل المنصوص عليها في المواد 347 و 348 و ،349 أو أدائها بما لا يطابق أحكام المواد الآنفة الذكر؛ - عدم أداء…
يجب أن تؤدى الأجور بالعملة المغربية ، رغم كل شرط مخالف . يمكن أن تعطى للأجراء فوائد عينية ، في المهن أو في المقاولات التي جرى فيها العرف بذلك
يجب أداء الأجر للعمال على الأقل مرتين في الشهر ، تفصل بينهما مدة أقصاها ستة عشر يوما ، كما يجب أن يؤدى للمستخدمين أجرهم مرة في الشهر على الأقل . يجب أداء العمولات المستحقة للوكلاء المتجولين ، والممثلين ، والوسطاء في التجارة والصناعة ، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل
يمكن ، إذا تعلق الأمر بالشغل على أساس القطعة ، أو الشغل المؤدى ، أو المردودية لإنجاز أي شغل يتطلب أزيد من خمسة عشر يوما ، تحديد تواريخ أداء الأجر ، عن تراض بين الطرفين ، شرط أن يتقاضى الأجير وجوبا أقساطا مسبقة كل خمسة عشر يوما ، بحيث يستوفي أجره كاملا خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتسليمه الشغل الذي قام بإنجازه
يجب أداء الأجر للأجير الذي يتقاضى أجره على أساس الساعة ، أو اليوم ، خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لفصله عن شغله ، وخلال الإثنين والسبعين ساعة الموالية لمغادرته لشغله ، إذا ترك مشغله من تلقاء نفسه
يمنع أداء الأجر يوم راحة الأجير . غير أنه يمكن أداء الأجور في ذلك اليوم ، بالنسبة لأجراء مقاولة بناء ، أو أشغال عمومية ، إذا كان يوم الراحة يوافق يوم سوق ، شرط أن تؤدى إليهم الأجور ، قبل الساعة التاسعة صباحا
يجب ، في النشاطات غير الفلاحية ، أداء الأجور عن كل ساعة من ساعات الشغل للأجراء الذين يشتغلون لمدة زمنية معينة ، إذا لم تكن هذه الساعات ، موزعة داخل المقاولة خلال الأسبوع ، بكيفية معلومة مسبقا . - 99 - لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الأجراء الذين يتقاضون أجورهم على أساس القطعة أو الشغل المؤدى ، أو المردودية ، أو العمولة ، ولا ع…
يجب على كل مشغل ، أن يعلن في ملصق ، عن التاريخ ، واليوم والساعة والمكان المحدد لكل دورية تدفع فيها الأجور ، والأقساط المسبقة عند الاقتضاء ، وينبغي أن يكون ذلك الإعلان مثبتا بشكل ظاهر ، وأن يحافظ عليه كي يظل سهل القراءة . يكون الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل ، مؤهلين لمعاينة عمليات أداء الأجور والتسبيقات
يجب الشروع في عملية أداء الأجور ، ابتداء من الساعة المعلن عنها في الملصق المنصوص عليه في المادة 368 أعلاه ، وإتمامها بعد الساعة التي حددت لانتهاء شغل الأجير بثلاثين دقيقة على الأكثر ، ما لم يكن ذلك متعذرا بسبب قوة قاهرة . غير أنه يمكن للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل ، أن يسمحوا بتجاوز أحكام هذه المادة ، إذا تعلق الأمر بالمقاولات ا…
يجب على كل مشغل ، أن يسلم أجراءه عند أداء أجورهم ، وثيقة إثبات تسمى "ورقة الأداء" ، وأن يضمنها وجوبا البيانات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل . لا يعتبر تنازلا من الأجير عن حقه في الأجر وتوابعه القبول الصادر منه لورقة الأداء المتضمنة للوفاء بالأجر دون احتجاج أو تحفظ . ويسري هذا الحكم ولو ذكر الأجير في ذيل الوثيقة عبارة "قرئ وصودق عليه" متبوعة بإمضائه
يجب على كل مشغل ، أو من ينوب عنه أن يمسك في كل مؤسسة أو جزء منها ، أو في كل ورشة ، دفترا يسمى "دفتر الأداء" تحدد نموذجه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل
يمكن بطلب من المشغل الاستعاضة عن دفتر الأداء ، باعتماد أساليب المحاسبة الميكانوغرافية أو المعلومياتية ، أو أية وسيلة أخرى من وسائل المراقبة ، يراها العون المكلف بتفتيش الشغل كفيلة بأن تقوم مقام ذلك الدفتر
يجب على المشغل الاحتفاظ بدفتر الأداء مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ إقفاله . كما يجب عليه الاحتفاظ بمستندات المحاسبة الميكانوغرافية ، والمعلومياتية أو بوسائل المراقبة الأخرى التي تقوم مقام دفتر الأداء ، مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ اعتماد تلك المستندات أو الوسائل
يجب وضع دفتر الأداء أو المستندات الميكانوغرافية ، والمعلومياتية أو وسائل المراقبة الأخرى التي تقوم مقامه ، رهن إشارة الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل ، ومفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، الذين يمكنهم طلب الاطلاع عليها في أي وقت
يعاقب بغرامة من 300 درهم إلى 500 درهم عما يلي : - أداء الأجور بعملة غير العملة المغربية ، طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 362 ؛ - أداء الأجور على وجه لا يطابق الشروط المحددة في المواد 363 و 364 و 365 و 366 و 367 و ،369 المتعلقة خصوصا بدورية الأداء ، ومكانه ، وأيامه ، ومواقيته؛ - عدم تعليق الإعلان المنصوص عليه في المادة ،36…
إذا كان المشغل يقتطع مبالغ مالية من الزبناء برسم الحلوان ، لقاء الخدمة التي يقدمها أجراؤه في الفنادق ، والمقاهي ، والمطاعم ، وبصفة عامة ، في سائر المؤسسات التجارية ، التي تقتطع فيها مثل تلك المبالغ ، فإن كل ما يحصله المشغل من مبالغ على ذلك الأساس ، وكذلك كل ما يتلقاه الأجير يدا بيد من مبالغ ، برسم الحلوان ، يجب أن تؤدى بكاملها إلى جميع الأجراء الذين يشتغلون باتصال مع الزبناء . يمنع على المشغل أن يستفيد من المبالغ المتحصلة برسم الحلوان
يجب أن توزع ، كل شهر على الأقل ، المبالغ المقبوضة من الزبناء برسم الحلوان لقاء الخدمة ، في المكان ، واليوم ، والساعة المحددة لعملية أداء الأجور
إذا كان مقدار الحلوان ، دون الحد الأدنى القانوني للأجر ، في المؤسسات التي يشتغل فيها أجراء لا تتكون أجورهم إلا من الحلوان أو من الحلوان بالإضافة إلى أجر أساسي ، والذي يتلقونه من الزبناء يدا بيد أو يقتطعه المشغل من الزبناء ، وجب على المشغل أن يدفع إليهم القسط المكمل للحد الأدنى القانوني للأجر . إذا لم يبلغ مجموع المبالغ المقبوضة…
يمنع على المشغل ، أو من يقوم مقامه ، في المؤسسات المشار إليها في المادتين 376 و 378 أعلاه ، أن يحمل أجيرا من أجرائه على أن يؤدي إليه مقابل تشغليه ، سواء في لحظة إبرام عقد الشغل ، أو عند تنفيذه ، دفعات على أساس أتاوى ، أو مصاريف مسترجعة ، لأي سبب كان
يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن مخالفة مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 376 ومقتضيات الفقرة الأولى من المادة 378 ومقتضيات المادة
يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن مخالفة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة .378 - 102 - تتكرر عقوبات الغرامة ، بتعدد الأجراء ، الذين لم يراع في حقهم تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 378 على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم . علاوة على ذلك ، في الأحوال التي تكون فيها التكملة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة ،3…
يستفيد الأجراء ، خلافا لمقتضيات الفصل 1248 من الظهير الشريف المكون لقانون الالتزامات والعقود ، من امتياز الرتبة الأولى المقررة في الفصل المذكور ، قصد استيفاء ما لهم من أجور ، وتعويضات ، في ذمة المشغل من جميع منقولاته . تكون التعويضات القانونية الناتجة عن الفصل من الشغل ، مشمولة بنفس الامتياز ، ولها نفس الرتبة
يستفيد الأجراء ، الذين يشغلهم مقاول أو من رست عليه صفقات إنجاز أشغال عمومية ، من الامتياز الخاص ، المقرر في الفصل 490 من قانون المسطرة المدنية ، المصادق عليه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-74-474 بتاريخ 11 من رمضان 1394 ( 28 سبتمبر .)
يحق للأجراء ، الذين يشغلهم مقاول في البناء ، أن يقيموا دعوى مباشرة على صاحب البناء ، في حدود ما عليه للمقاول من ديون ، وفق الشروط المبينة في الفصل 780 من الظهير الشريف المكون لقانون الالتزامات والعقود . الفرع الثاني : الاقتطاع من الأجر
لا يمكن للمشغلين ، أن يجروا لحسابهم أي مقاصة ، بين ما عليهم لأجرائهم من أجور ، وبين ما قد يكون على هؤلاء الأجراء من ديون لفائدتهم ، مقابل مدهم بمختلف اللوازم أيا كان نوعها ، باستثناء : - 103 - – 1 الأدوات أو المعدات اللازمة للشغل؛ – 2 المواد واللوازم التي تسلمها الأجير ، والتي توجد في عهدته؛ – 3 المبالغ المدفوعة إليه مسبقا ، لشراء تلك الأدوات والمعدات والمواد واللوازم
لا يمكن لأي مشغل ، قدم لأجرائه سلفة مالية ، أن يسترد سلفته إلا على شكل أقساط ، تقتطع من أجورهم تباعا ، بحيث لا يتجاوز القسط المقتطع عشر الأجر الذي حل أداؤه . يتميز القسط المقتطع على هذا الأساس ، عن الجزء من الأجر القابل للحجز ، وعن الجزء الذي تجوز فيه الحوالة ، كما حددته أحكام الفرع الثالث أدناه . لا تعد الأقساط المسبقة من الأجر ، من قبيل السلفة . الفرع الثالث : حجز ما للمدين لدى الغير وحوالة الأجور
يمكن إجراء الحجز على الأجور المستحقة لأي أجير ، مهما كان نوعها ومبلغها ، إذا كانت دينا له على مشغل واحد أو أكثر ، على ألا يتجاوز الحجز النسب التالية من الأجر السنوي : - جزءا من عشرين جزءا من الحصة التي تقل عن أربعة أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر ، أو تعادل هذه النسبة؛ - عشر الحصة التي تفوق أربعة أضعاف الحد الأدنى القانوني للأج…
يمكن ، علاوة على مقتضيات المادة 387 أعلاه ، حوالة حصة أخرى من الأجر ، في حدود الحصة نفسها القابلة للحجز ، وذلك مهما كان عدد الدائنين
يجب عند احتساب مبلغ الاقتطاع ، ألا يقتصر الحساب على الأجر الأساسي ، بل يجب أن تدرج فيه كذلك ، جميع توابعه ، ماعدا المبالغ التالية : – 1 التعويضات ، والإيرادات ، التي نص القانون على عدم جواز حجزها؛ – 2 المبالغ المستردة تغطية لمصاريف أو لنفقات سبق أن تحملها الأجير بسبب شغله؛ – 3 التعويض عن الولادة؛ – 4 التعويض عن السكن؛ – 5 التعوي…
إذا كانت النفقة المستحقة للزوج طبقا لمدونة الأحوال الشخصية واجبة الأداء شهريا ، لزم اقتطاع مبلغها بأكمله ، كل شهر ، من حصة الأجر التي لا يمكن حجزها ، سواء سددت هذه النفقة عن طريق حجز ما للمدين لدى الغير ، أو عن طريق حوالة الأجر . يمكن عند الاقتضاء ، أن تضاف حصة الأجر القابلة للحجز إلى ذلك الاقتطاع ، إما ضمانا للوفاء بالاستحقاقات المتأخرة من النفقة مع المصاريف ، وإما سدادا لديون وجبت لدائنين عاديين ، أو متعرضين
يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم ، عن مخالفة مقتضيات المادتين 385 و .386 تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المادتين 385 و ،386 على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم . الباب الخامس : المقتصديات
يمنع على كل مشغل : - أن يلحق بمؤسسته ، مقتصدية يبيع فيها لأجرائه أو ذويهم ، بضائع ، أو سلعا أيا كان نوعها ، سواء كان البيع مباشرا أو غير مباشر؛ - 105 - - أن يفرض على أجرائه ، إنفاق كل أو بعض أجورهم في المتاجر التي يشير عليهم بالابتياع منها؛ - أن يتولى بنفسه الأداء عن أجرائه ، لدى الأشخاص الذين يتزود منهم هؤلاء الأجراء ، ما لم يت…
يمنع على كل مسؤول له نفوذ على الأجراء ، أن يبيع ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، لأجراء المقاولة التي يشتغل فيها ، ما اشتراه من مواد أو سلع بنية تحقيق الربح . وإذا وقع نزاع حول ذلك ، فالبينة على البائع في إثبات عدم حصوله على أي ربح من مبيعاته . يجب في النشاطات الفلاحية ، عندما يبيع المشغل لأجرائه محاصيل من منتوجه ، أن يسعرها بتراضي الطرفين ، على ألا يزيد السعر عن قيمة المحصول عند إنتاجه ، كما تحدده النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالأسعار
يعاقب عن مخالفة مقتضيات أحكام هذا الباب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم . الباب السادس : تقادم الدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل
تتقادم بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية ، وعن عقود التدريب من أجل الإدماج المهني ، وعن عقود التدرج المهني ، وعن الخلافات الفردية التي لها علاقة بهذه العقود ، أيا كانت طبيعة هذه الحقوق ، سواء كانت نابعة عن تنفيذ هذه العقود أو عن إنهائها . - 28 مرسوم رقم 2.04.470 صادر في 16 من ذي القعدة 29( 1425 ديسمبر )2004 بتح…
تهدف النقابات المهنية ، بالإضافة إلى ما تنص عليه مقتضيات الفصل الثالث من الدستور ، إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية والمهنية ، الفردية منها والجماعية ، للفئات التي تؤطرها ، وإلى دراسة وتنمية هذه المصالح وتطوير المستوى الثقافي للمنخرطين بها . كما تساهم في التحضير للسياسة الوطنية في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي . وتستشار في جميع الخلافات ، والقضايا التي لها ارتباط بمجال تخصصها
يمنع على المنظمات المهنية للمشغلين وللأجراء أن تتدخل في شؤون بعضها البعض ، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة فيما يخص تكوينها وتسييرها وإدارتها . يعتبر من بين أعمال التدخل المشار إليها في الفقرة أعلاه ، كل إجراء يرمي إلى إنشاء نقابات للأجراء يهيمن عليها المشغل أو من ينوب عنه ، أو منظمة من منظمات المشغلين ، أو يهدف إلى تقديم دعم مالي أو غيره لهذه النقابات ، قصد وضعها تحت مراقبة المشغل أو منظمة من منظمات المشغلين
يمكن تأسيس النقابات المهنية بكل حرية ، بغض النظر عن عدد الأجراء المشتغلين بالمقاولة أو بالمؤسسة ، من طرف أشخاص يتعاطون مهنة أو حرفة واحدة ، أو مهنا أو حرفا يشبه بعضها بعضا ، أو مرتبطة بعضها ببعض ، ومعدة لصنع منتوجات أو تقديم خدمات معينة ، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون . يمكن للمشغلين والأجراء أن ينخرطوا بحرية في النقابة المهنية التي وقع عليها اختيارهم
يمكن للنقابات المهنية أن تتكتل ، وتتشاور فيما بينها بكل حرية ، لتدارس مصالحها المشتركة والدفاع عنها
يمكن للنقابات المهنية ، أن تنخرط في منظمات نقابية دولية للأجراء أو للمشغلين
يمكن للأشخاص ، الذين انقطعوا عن مزاولة مهنتهم أو حرفتهم ، أن يحتفظوا بعضويتهم في النقابة المهنية التي كانوا منخرطين بها ، إذا سبق لهم أن مارسوا مهنتهم أو حرفتهم تلك ، مدة لا تقل عن ستة أشهر
