إذا كان مقدار الحلوان ، دون الحد الأدنى القانوني للأجر ، في المؤسسات التي يشتغل فيها أجراء لا تتكون أجورهم إلا من الحلوان أو من الحلوان بالإضافة إلى أجر أساسي ، والذي يتلقونه من الزبناء يدا بيد أو يقتطعه المشغل من الزبناء ، وجب على المشغل أن يدفع إليهم القسط المكمل للحد الأدنى القانوني للأجر . إذا لم يبلغ مجموع المبالغ المقبوضة من الزبناء ، برسم الحلوان ، مبلغ الأجر المتفق عليه مع المشغل ، وجب على هذا الأخير ، أن يدفع للأجراء ، القسط المكمل لهذا الأجر
المادة 378
مدونة الشغل
