يمنع على المشغل ، أو من يقوم مقامه ، في المؤسسات المشار إليها في المادتين 376 و 378 أعلاه ، أن يحمل أجيرا من أجرائه على أن يؤدي إليه مقابل تشغليه ، سواء في لحظة إبرام عقد الشغل ، أو عند تنفيذه ، دفعات على أساس أتاوى ، أو مصاريف مسترجعة ، لأي سبب كان
المادة 379
مدونة الشغل
