يجب أن توزع ، كل شهر على الأقل ، المبالغ المقبوضة من الزبناء برسم الحلوان لقاء الخدمة ، في المكان ، واليوم ، والساعة المحددة لعملية أداء الأجور
المادة 377
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يجب أن توزع ، كل شهر على الأقل ، المبالغ المقبوضة من الزبناء برسم الحلوان لقاء الخدمة ، في المكان ، واليوم ، والساعة المحددة لعملية أداء الأجور