المادة 377

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب أن توزع ، كل شهر على الأقل ، المبالغ المقبوضة من الزبناء برسم الحلوان لقاء الخدمة ، في المكان ، واليوم ، والساعة المحددة لعملية أداء الأجور

المادة 377 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi