إذا كان المشغل يقتطع مبالغ مالية من الزبناء برسم الحلوان ، لقاء الخدمة التي يقدمها أجراؤه في الفنادق ، والمقاهي ، والمطاعم ، وبصفة عامة ، في سائر المؤسسات التجارية ، التي تقتطع فيها مثل تلك المبالغ ، فإن كل ما يحصله المشغل من مبالغ على ذلك الأساس ، وكذلك كل ما يتلقاه الأجير يدا بيد من مبالغ ، برسم الحلوان ، يجب أن تؤدى بكاملها إلى جميع الأجراء الذين يشتغلون باتصال مع الزبناء . يمنع على المشغل أن يستفيد من المبالغ المتحصلة برسم الحلوان
المادة 376
مدونة الشغل
