المادة 376

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

إذا كان المشغل يقتطع مبالغ مالية من الزبناء برسم الحلوان ، لقاء الخدمة التي يقدمها أجراؤه في الفنادق ، والمقاهي ، والمطاعم ، وبصفة عامة ، في سائر المؤسسات التجارية ، التي تقتطع فيها مثل تلك المبالغ ، فإن كل ما يحصله المشغل من مبالغ على ذلك الأساس ، وكذلك كل ما يتلقاه الأجير يدا بيد من مبالغ ، برسم الحلوان ، يجب أن تؤدى بكاملها إلى جميع الأجراء الذين يشتغلون باتصال مع الزبناء . يمنع على المشغل أن يستفيد من المبالغ المتحصلة برسم الحلوان

المادة 376 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi