المادة 375

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يعاقب بغرامة من 300 درهم إلى 500 درهم عما يلي : - أداء الأجور بعملة غير العملة المغربية ، طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 362 ؛ - أداء الأجور على وجه لا يطابق الشروط المحددة في المواد 363 و 364 و 365 و 366 و 367 و ،369 المتعلقة خصوصا بدورية الأداء ، ومكانه ، وأيامه ، ومواقيته؛ - عدم تعليق الإعلان المنصوص عليه في المادة ،368 أو إلصاق على نحو لا يطابق التعليمات الواردة في نفس المادة؛ - عدم تسليم الأجراء ورقة الأداء ، أو عدم تضمينها البيانات المحددة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، والمنصوص عليها في المادة 370 ؛ - عدم مسك دفتر الأداء أو وسيلة المراقبة القائمة مقامه والمجازة من لدن العون المكلف بتفتيش الشغل ، أو مسك دفتر الأداء ، أو وسيلة المراقبة القائمة مقامه على نحو لا يطابق الأحكام التي حددتها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، أو عدم الاحتفاظ بدفتر الأداء أو بالوثائق التي تقوم مقامه ، المدة المحددة ، أو عدم وضع دفتر الأداء ، أو ما يقوم مقامه رهن إشارة الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل ، ومفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لمقتضيات المواد 371 و 372 و 373 و 374 ؛ تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المواد 362 و 363 و 364 و 365 و 367 و 369 و 370 على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم . - 101 - الباب الثالث : توزيع الحلوان ومراقبته