يجب وضع دفتر الأداء أو المستندات الميكانوغرافية ، والمعلومياتية أو وسائل المراقبة الأخرى التي تقوم مقامه ، رهن إشارة الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل ، ومفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، الذين يمكنهم طلب الاطلاع عليها في أي وقت
المادة 374
مدونة الشغل
