المادة 374

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب وضع دفتر الأداء أو المستندات الميكانوغرافية ، والمعلومياتية أو وسائل المراقبة الأخرى التي تقوم مقامه ، رهن إشارة الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل ، ومفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، الذين يمكنهم طلب الاطلاع عليها في أي وقت