يجب على المشغل الاحتفاظ بدفتر الأداء مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ إقفاله . كما يجب عليه الاحتفاظ بمستندات المحاسبة الميكانوغرافية ، والمعلومياتية أو بوسائل المراقبة الأخرى التي تقوم مقام دفتر الأداء ، مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ اعتماد تلك المستندات أو الوسائل
المادة 373
مدونة الشغل
