يمكن بطلب من المشغل الاستعاضة عن دفتر الأداء ، باعتماد أساليب المحاسبة الميكانوغرافية أو المعلومياتية ، أو أية وسيلة أخرى من وسائل المراقبة ، يراها العون المكلف بتفتيش الشغل كفيلة بأن تقوم مقام ذلك الدفتر
المادة 372
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يمكن بطلب من المشغل الاستعاضة عن دفتر الأداء ، باعتماد أساليب المحاسبة الميكانوغرافية أو المعلومياتية ، أو أية وسيلة أخرى من وسائل المراقبة ، يراها العون المكلف بتفتيش الشغل كفيلة بأن تقوم مقام ذلك الدفتر