المادة 372

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يمكن بطلب من المشغل الاستعاضة عن دفتر الأداء ، باعتماد أساليب المحاسبة الميكانوغرافية أو المعلومياتية ، أو أية وسيلة أخرى من وسائل المراقبة ، يراها العون المكلف بتفتيش الشغل كفيلة بأن تقوم مقام ذلك الدفتر