المادة 371

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب على كل مشغل ، أو من ينوب عنه أن يمسك في كل مؤسسة أو جزء منها ، أو في كل ورشة ، دفترا يسمى "دفتر الأداء" تحدد نموذجه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل

المادة 371 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi