يجب على كل مشغل ، أن يسلم أجراءه عند أداء أجورهم ، وثيقة إثبات تسمى "ورقة الأداء" ، وأن يضمنها وجوبا البيانات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل . لا يعتبر تنازلا من الأجير عن حقه في الأجر وتوابعه القبول الصادر منه لورقة الأداء المتضمنة للوفاء بالأجر دون احتجاج أو تحفظ . ويسري هذا الحكم ولو ذكر الأجير في ذيل الوثيقة عبارة "قرئ وصودق عليه" متبوعة بإمضائه
المادة 370
مدونة الشغل
