يجب الشروع في عملية أداء الأجور ، ابتداء من الساعة المعلن عنها في الملصق المنصوص عليه في المادة 368 أعلاه ، وإتمامها بعد الساعة التي حددت لانتهاء شغل الأجير بثلاثين دقيقة على الأكثر ، ما لم يكن ذلك متعذرا بسبب قوة قاهرة . غير أنه يمكن للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل ، أن يسمحوا بتجاوز أحكام هذه المادة ، إذا تعلق الأمر بالمقاولات المنجمية ، وأوراش البناء ، والأشغال العمومية ، والمعامل التي تشتغل باستمرار ، وبالمقاولات التي يشتغل فيها أكثر من مائة أجير . يجب أن يسترسل الأداء دون انقطاع ، بالنسبة لأجراء المؤسسة الواحدة ، أو الورشة الواحدة . تسري أحكام هذه المادة على عمليات الأداء ، سواء المتعلقة بصرف الأجور ، أو المتعلقة بدفع الأقساط المسبقة ، التي تؤدى بين كل فترتين متتابعتين من فترات الأداء
المادة 369
مدونة الشغل
