المادة 368

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب على كل مشغل ، أن يعلن في ملصق ، عن التاريخ ، واليوم والساعة والمكان المحدد لكل دورية تدفع فيها الأجور ، والأقساط المسبقة عند الاقتضاء ، وينبغي أن يكون ذلك الإعلان مثبتا بشكل ظاهر ، وأن يحافظ عليه كي يظل سهل القراءة . يكون الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل ، مؤهلين لمعاينة عمليات أداء الأجور والتسبيقات