يجب على كل مشغل ، أن يعلن في ملصق ، عن التاريخ ، واليوم والساعة والمكان المحدد لكل دورية تدفع فيها الأجور ، والأقساط المسبقة عند الاقتضاء ، وينبغي أن يكون ذلك الإعلان مثبتا بشكل ظاهر ، وأن يحافظ عليه كي يظل سهل القراءة . يكون الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل ، مؤهلين لمعاينة عمليات أداء الأجور والتسبيقات
المادة 368
مدونة الشغل
