يجب ، في النشاطات غير الفلاحية ، أداء الأجور عن كل ساعة من ساعات الشغل للأجراء الذين يشتغلون لمدة زمنية معينة ، إذا لم تكن هذه الساعات ، موزعة داخل المقاولة خلال الأسبوع ، بكيفية معلومة مسبقا . - 99 - لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الأجراء الذين يتقاضون أجورهم على أساس القطعة أو الشغل المؤدى ، أو المردودية ، أو العمولة ، ولا على الذين يتقاضون أجرا ثابتا مرة في الأسبوع ، أو الأسبوعين ، أو الشهر ، ولا على الذين يؤدون شغلا يتعذر معه التعامل على أساس الساعة
المادة 367
مدونة الشغل
