المادة 366

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يمنع أداء الأجر يوم راحة الأجير . غير أنه يمكن أداء الأجور في ذلك اليوم ، بالنسبة لأجراء مقاولة بناء ، أو أشغال عمومية ، إذا كان يوم الراحة يوافق يوم سوق ، شرط أن تؤدى إليهم الأجور ، قبل الساعة التاسعة صباحا

المادة 366 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi