يمنع أداء الأجر يوم راحة الأجير . غير أنه يمكن أداء الأجور في ذلك اليوم ، بالنسبة لأجراء مقاولة بناء ، أو أشغال عمومية ، إذا كان يوم الراحة يوافق يوم سوق ، شرط أن تؤدى إليهم الأجور ، قبل الساعة التاسعة صباحا
المادة 366
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يمنع أداء الأجر يوم راحة الأجير . غير أنه يمكن أداء الأجور في ذلك اليوم ، بالنسبة لأجراء مقاولة بناء ، أو أشغال عمومية ، إذا كان يوم الراحة يوافق يوم سوق ، شرط أن تؤدى إليهم الأجور ، قبل الساعة التاسعة صباحا