يجب أداء الأجر للأجير الذي يتقاضى أجره على أساس الساعة ، أو اليوم ، خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لفصله عن شغله ، وخلال الإثنين والسبعين ساعة الموالية لمغادرته لشغله ، إذا ترك مشغله من تلقاء نفسه
المادة 365
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يجب أداء الأجر للأجير الذي يتقاضى أجره على أساس الساعة ، أو اليوم ، خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لفصله عن شغله ، وخلال الإثنين والسبعين ساعة الموالية لمغادرته لشغله ، إذا ترك مشغله من تلقاء نفسه