المادة 365

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب أداء الأجر للأجير الذي يتقاضى أجره على أساس الساعة ، أو اليوم ، خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لفصله عن شغله ، وخلال الإثنين والسبعين ساعة الموالية لمغادرته لشغله ، إذا ترك مشغله من تلقاء نفسه

المادة 365 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi