يمكن ، إذا تعلق الأمر بالشغل على أساس القطعة ، أو الشغل المؤدى ، أو المردودية لإنجاز أي شغل يتطلب أزيد من خمسة عشر يوما ، تحديد تواريخ أداء الأجر ، عن تراض بين الطرفين ، شرط أن يتقاضى الأجير وجوبا أقساطا مسبقة كل خمسة عشر يوما ، بحيث يستوفي أجره كاملا خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتسليمه الشغل الذي قام بإنجازه
المادة 364
مدونة الشغل
