يجب أداء الأجر للعمال على الأقل مرتين في الشهر ، تفصل بينهما مدة أقصاها ستة عشر يوما ، كما يجب أن يؤدى للمستخدمين أجرهم مرة في الشهر على الأقل . يجب أداء العمولات المستحقة للوكلاء المتجولين ، والممثلين ، والوسطاء في التجارة والصناعة ، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل
المادة 363
مدونة الشغل
