يجب أن تؤدى الأجور بالعملة المغربية ، رغم كل شرط مخالف . يمكن أن تعطى للأجراء فوائد عينية ، في المهن أو في المقاولات التي جرى فيها العرف بذلك
المادة 362
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يجب أن تؤدى الأجور بالعملة المغربية ، رغم كل شرط مخالف . يمكن أن تعطى للأجراء فوائد عينية ، في المهن أو في المقاولات التي جرى فيها العرف بذلك