المادة 361

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عما يلي : - عدم أداء علاوة الأقدمية المنصوص عليها في المادة ،350 أو أدائها بما دون المبلغ المحدد في نفس المادة ، أو احتسابها بطريقة لا تطابق أحكام المواد 352 إلى 355 ؛ - عدم الأداء عن ساعات الشغل المنصوص عليها في المواد 347 و 348 و ،349 أو أدائها بما لا يطابق أحكام المواد الآنفة الذكر؛ - عدم أداء الأجر ، أو أداء أجر يقل عن الحد الأدنى القانوني للأجر ، خلافا للمادة 356 ؛ - عدم أداء الأجر للأجير المشار إليه في المادة ،359 أو إعطائه أجرا دون الحد الأدنى القانوني للأجر ، في غير الحالة المنصوص عليها في تلك المادة ، وهي الحالة التي لا يستحق الأجير فيها إلا الأجر الذي يتناسب والشغل الذي أداه فعلا . تكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المواد المذكورة ، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم . علاوة على ذلك ، فإنه عند النزاع ، إذا لم تؤد المبالغ المستحقة قبل انعقاد الجلسة ، فإن المحكمة تقضي ، تبعا لطلب الأجير المعني بالأمر ، بما يعادل الحد الأدنى القانوني للأجر من المبالغ التي احتجزت له كلا أو بعضا دون سبب قانوني . يعاقب عن عدم التقيد بأحكام المادة 346 بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم . وفي حالة العود تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه . - 98 - الباب الثاني : أداء الأجور

المادة 361 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi