المادة 360

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يكون باطلا بقوة القانون كل اتفاق ، فرديا كان أو جماعيا ، يرمي إلى تخفيض الأجر ، إلى ما دون الحد الأدنى القانوني للأجر . الفرع الثالث : مقتضيات زجرية