يكون باطلا بقوة القانون كل اتفاق ، فرديا كان أو جماعيا ، يرمي إلى تخفيض الأجر ، إلى ما دون الحد الأدنى القانوني للأجر . الفرع الثالث : مقتضيات زجرية
المادة 360
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يكون باطلا بقوة القانون كل اتفاق ، فرديا كان أو جماعيا ، يرمي إلى تخفيض الأجر ، إلى ما دون الحد الأدنى القانوني للأجر . الفرع الثالث : مقتضيات زجرية