يحق للأجير الذي يتقاضى أجره على أساس القطعة ، أو الشغل المؤدى ، أو المردودية ، أن يتقاضى على الأقل الحد الأدنى القانوني للأجر ، ما لم يحدث نقص في حجم الشغل المنجز ، لا يمكن أن ينسب إلى سبب خارج عن الشغل وذلك إذا ثبت بناء على معاينة يقوم بها خبير مقبول ، أن سبب النقص يعود مباشرة إلى الأجير . وفي هذه الحالة ، لا يستحق الأجير ، إلا الأجر الذي يتناسب مع الشغل الذي أنجزه فعلا
المادة 359
مدونة الشغل
