المادة 358

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يقصد بالحد الأدنى القانوني للأجرالقيمة الدنيا المستحقة للأجير ، والذي يضمن للأجراء ذوي الدخل الضعيف قدرة شرائية مناسبة لمسايرة تطور مستوى الأسعار والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير المقاولة . يحتسب الحد الأدنى القانوني للأجر : - في النشاطات غير الفلاحية ، على أساس أجر ساعة شغل . - 27 نفس المرسوم السابق . - 97 - - في النشاطات الفلاحية ، الأجر المؤدى عن يوم شغل