يحتسب الحد الأدنى القانوني للأجر ، في النشاطات غير الفلاحية ، تبعا للقيمة المحددة له في المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل ، ويدخل في حسابه الحلوان ، ومكملات الأجر مادية كانت أو عينية . لا تحتسب الفوائد العينية في النشاطات الفلاحية ضمن الحد الأدنى القانوني للأجر
المادة 357
مدونة الشغل
