المادة 357

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يحتسب الحد الأدنى القانوني للأجر ، في النشاطات غير الفلاحية ، تبعا للقيمة المحددة له في المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل ، ويدخل في حسابه الحلوان ، ومكملات الأجر مادية كانت أو عينية . لا تحتسب الفوائد العينية في النشاطات الفلاحية ضمن الحد الأدنى القانوني للأجر

المادة 357 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi